السيد محمد حسن الترحيني العاملي
120
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير ، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ، ووضعه على وجهه ، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة والفار ونحو ذلك ، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد ، وإلا فلا . ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الأحيان ، لوقوعه كثيرا من الكاملين ، ووقت الاختبار قبل البلوغ ( 1 ) ، عملا بظاهر الآية . ( ويثبت الرشد ) لمن لم يختبر ( بشهادة النساء في النساء ( 2 ) لا غير ( 3 ) ) لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا ، عكس الرجال ( 4 ) ، ( وبشهادة الرجال مطلقا ) ذكرا كان المشهود عليه ، أم أنثى ، لأن شهادة الرجال غير مقيدة ( 5 ) . والمعتبر في شهادة الرجال اثنان ، وفي النساء أربع ، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا ، وبشهادة أربع خناثى ( 6 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 6 .